لائحة السياسات والقوانين

لائحة السياسات والقوانين


لائحة السياسات والقوانين

تعليمات وأنظمة التدريب:

يلتزم كل من المتدرب/ المتدربة والمنشأة التدريبية بتعليمات وأنظمة المؤسسة العامة في التدريب:

أولاُ: تعليمات الدورات التطويرية:

1.        يشترط حضور الدورة في وقتها المحدد للحصول على الشهادة وبما لا تتجاوز نسبة الغياب عن 20% من إجمالي ساعات الدورة.

2.       تكلفة إعادة إصدار الشهادة (50 ريال).

ثانياً: تعليمات الدورات التأهيلية:

1.        يشترط لاعتماد المسجلين في الدورة التأهيلية رفعها للمؤسسة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من بدء الدورة.

2.       يشترط حضور الدورة في وقتها المحدد وإذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 20% من إجمالي ساعات الدورة التأهيلية يطوى قيده.

3.       يمنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة بعد حصوله في الاختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة على 60% من درجة الاختبار.

4.       يحق للمتدرب في الدورة التأهيلية في حال رسوبه أو غيابه عن الاختبار طلب إعادة الاختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الاختبار، وهذا ينطبق أيضاً على من يرغب تحسين تقديره حيث تلغى النتيجة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة.

5.       لا يمكن للمتدرب الذي أكمل الدورة دخول الاختبار أكثر من ثلاث محاولات إلا بموافقة المؤسسة، علماً أن الغياب يعتبر محاولة أولى.

6.       تكلفة إعادة إصدار الشهادة (50 ريال).

ثالثاً: تعليمات البرنامج التدريبي والدبلوم:

1.        يشترط لاعتماد المسجلين في البرنامج التدريبي والدبلوم رفعها للمؤسسة في المواعيد المحددة للتسجيل في التقويم التدريبي. علماً أنه يشترط للقبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2.       يشترط الحضور للبرنامج أو الدبلوم في الوقت المحدد، وإذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 25% من مجموع الوحدات التدريبية المحددة لكل مقرر يحرم من دخول اختبار المقرر.

3.       يجوز للمتدرب الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة وذلك قبل بداية اختبار الفترة التدريبية بأسبوعين.

4.       يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المؤسسة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية.

5.       يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدريبية لأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة قبل الانتقال، على ألا يكون مفصولاً من المنشأة التدريبية المنتقل منها ويكون النقل خلال فترة التسجيل.

6.       المدة القصوى للتدريب بالمعهد هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، بما فيها الفترات التدريبية التي انسحب منها المتدرب أو حرم فيها، ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة.

7.       يطوى قيد المتدرب من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية:

                             ‌أ  .        إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي.

                            ‌ب  .       إذا انقطع عن التدريب مدة متصلة تعادل أو تزيد عن نصف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، ويمكن إعادة تسجيله كمتدرب مستجد عند عودته للتدريب.

                            ‌ج  .        إذا لم ينه تدريبه في المدة القصوى التي حددتها الفقرة (6) من هذه التعليمات.

8.       يشترط لدخول المتدرب الاختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج واجتياز جميع اختبارات الفترات التدريبية وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 5.

9.       يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أو الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة.

10.       لا يمكن للمتدرب دخول الاختبار الشامل أكثر من أربع محاولات إلا بعد دراسة فصل تدريبي، علماً أن الغياب يعتبر محاولة.

11.       تكلفة إعادة إصدار الشهادة (100 ريال)

رابعا: تعليمات دورات وبرامج اللغة الإنجليزية:

1.        يشترط حضور الدورات في الوقت المحدد والتأخير لمدة 10 دقائق يحسب غياب يوم.

2.       الحد الأدنى للحضور لإصدار الشهادة 80 % من الدورة.

3.       يجب على المتدرب حضور جميع التقييمات من اختبارات قصيرة ونصفية ونهائية

4.       التقييد بالتعليمات من قبل المدرب وأداء المهام المطلوبة منه.

5.       تصدر الشهادة بعد أسبوع من انتهاء الدورة

خامساً: تعليمات دورات وبرامج اللغة الإنجليزية:

يلتزم المعهد بأن الحضور افتراضيا عبر منصة القاعات الإفتراضية الخاصة بأكاديمية التدريب النوعي يعادل الحضور الإعتيادي، وأن الحد الأدنى من تقديم ساعات الحضور المتزامن يجب أن لا يقل عن 25% لمنح المتدربين الشهادة.


 

تعليمات وأنظمة المعهد:

حرصا منا على التقيد بالتعليمات النظامية نرجو الاطلاع على ما يلي:

1.        التقيد بالآداب العامة والتقاليد المتعارف عليها.

2.       يتحمل المتدرب كامل المسؤولية في حال قام بأي مخالفه تستوجب عقابا أو الملاحظة من الجهات المسؤولة.

3.       يلتزم المتدرب بعدم الدخول في أي نقاشات سياسية، أو فكرية أو عقدية أو دينية ويتقيد بموضوع الدورة والهدف منها.

4.       يحق للمتدرب تقديم أي ملاحظات يراها قبل أو بعد انعقاد الدورة في مده أقصاها يومين كتابيا.

5.       يجب أن تتوفر في المتدرب الشروط والمؤهلات المطلوبة للبرامج والدورات والتي يتم إيضاحها في كل برنامج أو دورة وهو المسؤول عن صحة هذه المعلومات.

6.       احترام المتدربين ومكان التدريب والقائمون عليه والحرص على المظهر العام.

7.       المحافظة على موجودات بيئة العمل سواء كان داخل أو خارج مقر المعهد.

8.       يحق للمعهد إلغاء التدريب عن المتدرب وحرمانه من الشهادة دون ارجاع ما تم دفعه إذا بدر منه أي مخالفة لشروط المعهد أو الجهات الرسمية.

9.       يحق للمعهد إدخال أي تعديلات على هذه اللائحة وفقاً للمستجدات في طبيعة العمل ويكون التعديل نافذاً بعد اعتماده من مدير الأكاديمية وبما يتوافق مع ضوابط وشروط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

10.       المعهد ليس مسؤولاً عن الحماية الشخصية لأي من كان.

11.       يجب على المتدرب دفع رسوم الدورة/البرنامج كاملا قبل بدايته، ولإدارة المعهد الحق في استبعاد أي متدرب لا يلتزم بذلك وحرمانه من الشهادة.

12.      في حال انسحاب المتدرب قبل انعقاد الدورة / البرنامج / الدبلوم يتم خصم 50% من قيمة المبلغ المدفوع.

13.     في حال انسحاب المتدرب بعد انعقاد الدورة / البرنامج / الدبلوم لا يحق للمتدرب استرجاع الرسوم.

14.      يلتزم المعهد بتوفير الحقائب التدريبية والشهادات ومكان التدريب المناسب لكل برنامج والتجهيزات الخاصة بالمكان.

15.      (لبرنامج IC3) تتكون جلسة الامتحان من (3) اختبارات، ويحق للطالب امتحان واحد فقط في كل جلسةـ كما يجب حجز مقعد أو إلغائه وذلك قبل موعد الاختبار بـ (48 ساعة) على الأقل. ويجب الحضور للامتحان قبل بدء الجلسة بـ (30 دقيقة) كما انهُ في حالة عدم إقامة اي جلسة امتحانات بعد جدولتها فإن المعهد لا يتحمل أدنى مسؤوليه. وفي حالة رسوب المتدرب عليه دفع رسوم الإعادة وقدرها (100 ريال) عن كل اختبار.

16.      التسجيلات المتوفرة للدورات التدريبية أو البرامج أو الدبلومات لا تعتبر بأي شكل من الأشكال بديلا عن الحضور الفعلي.



النزاهة الأكاديمية:

النزاهة الأكاديمية في بيئة التعليم الإلكتروني:

يعمل المعهد على وضع مجموعة من الأنظمة والسياسات التي تضمن تحقيق النزاهة الأكاديمية في حصول المتدرب على الشهادة التدريبية ويتم ذلك بعد التحقق من حضوره لكافة أيام الدورة التدريبية وحل الواجبات والاختبارات القصيرة إن وجدت واجتيازه الاختبار بنجاح.

كما أن وجود الاختبار القبلي والبعدي في المنصة والذي يعمل على قياس نسبة تحسن مستوى المتدرب قبل وبعد الدورة سيكون مؤشرا واضحا على حصول المتدرب على الشهادة.

ويعمل المعهد مع مدربيه على التأكد من استخدام كافة الأدوات المتاحة على المنصة والتي ستخدم وتحقق النزاهة الأكاديمية في بيئة التدريب الإلكتروني. ويؤكد المعهد التزامه بعدم حصول المتدربين على الشهادات إلا بعد استيفاء كافة المتدربين لكافة المتطلبات وتزويدهم بكافة المعلومات المعمول بها داخل المعهد لتحقيق النزاهة الأكاديمية.

ويعمل معهد أكاديمية التدريب النوعي على تحقيق النزاهة الأكاديمية في برامج التدريب الإلكتروني عن بعد وذلك من خلال:

1.        تقديم التوجيه والإرشاد للمتدربين والطلب منهم بتطبيق كافة المعايير التي تحقق النزاهة الأكاديمية.

2.       احترام الملكية الفكرية.

3.       حضور الدورات في الوقت المحدد.

4.        التفاعل مع المدرب أثناء التدريب.

5.       حل الواجبات والاختبارات دون الاستعانة بمصادر خارجية.

6.        يحصل المتدرب على الشهادة بناء على حضوره الدورة وانهاء كافة متطلبات الدورة.

الإجراءات: المتبعة في حال المخالفات:

الحالة الأولى: ضبط المتدرب متلبسا بالغش وقت الاختبار:

1.        يتم توثيق الحالة.

2.       يتم مراجعة اللجنة المكلفة بذلك.

3.       يتم اتخاذ الإجراء ات النظامية التي تحكم الحالة وفقاً للائحة النظامية المتبعة في المعهد والتي تكون ضمن واحدة أو أكثر من العقوبات الجزائية التالية:

                           ‌أ  .    إنذار كتابي وكتابة تعهد من المتدرب بعدم العودة للغش ويعاد له الاختبار.

                          ‌ب  .   إنذار كتابي وكتابة تعهد من المتدرب بعدم العودة للغش وحرمانه من الاختبار ويطلب من المتدرب إعادة حضور الدورة.

                          ‌ج  .    حرمانه من الشهادة.

                          ‌د  .    ايقاف حسابه على المنصة وحرمانه من الشهادة.

                          ‌ه  .    إبلاغ جهة عمله بالحادثة.

4.        الحفاظ على سرية الحالة.

5.       يتم إعلام المتدرب بالقرار الذي تم اتخاذه بحقه رسميا.


الحالة الثانية: ضبط انتحال الشخصية (قيام شخص آخر بحل الواجبات والاختبارات نيابة عن المتدرب):

1.        يتم توثيق الحالة.

2.       يتم مراجعة اللجنة المكلفة بذلك.

3.       يتم اتخاذ الإجراء ات النظامية التي تحكم الحالة وفقاً للائحة النظامية المتبعة في المعهد والتي تكون ضمن واحدة أو أكثر من العقوبات الجزائية التالية:

                           ‌أ  .    إنذار كتابي وكتابة تعهد من المتدرب بعدم العودة لذلك وحرمانه من الشهادة.

                          ‌ب  .   ايقاف حسابه على المنصة وحرمانه من الشهادة.

                          ‌ج  .    إبلاغ جهة عمله بالحادثة.

                          ‌د  .    إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

4.        الحفاظ على سرية الحالة.

5.       يتم إعلام المتدرب بالقرار الذي تم اتخاذه بحقه رسميا.

الحالة الثالثة: سلوك غير منضبط وغير لائق من المتدرب أثناء التدريب أو الاختبار:

1.        يتم توثيق الحالة.

2.       يتم مراجعة اللجنة المكلفة بذلك.

3.       يتم اتخاذ الإجراء ات النظامية التي تحكم الحالة وفقاً للائحة النظامية المتبعة في المعهد والتي تكون ضمن واحدة أو أكثر من العقوبات الجزائية التالية:

                           ‌أ  .    إنذار كتابي وكتابة تعهد من المتدرب بعدم العودة لذلك.

                          ‌ب  .   إنذار كتابي وكتابة تعهد من المتدرب بعدم العودة لذلك وحرمانه من الدورة.

                          ‌ج  .    ايقاف حسابه على المنصة وحرمانه من الشهادة.

                          ‌د  .    إبلاغ جهة عمله بالحادثة.

                          ‌ه  .    إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

4.        الحفاظ على سرية الحالة.

5.       يتم إعلام المتدرب بالقرار الذي تم اتخاذه بحقه رسميا.

الحالة الرابعة: تعديل أو تغيير على نتيجة الشهادة أو الواجبات والاختبارات:

1.        يتم توثيق الحالة.

2.       يتم مراجعة اللجنة المكلفة بذلك.

3.       يتم اتخاذ الإجراء ات النظامية التي تحكم الحالة وفقاً للائحة النظامية المتبعة في المعهد والتي تكون ضمن واحدة أو أكثر من العقوبات الجزائية التالية:

                           ‌أ  .    إنذار كتابي وحرمانه من الدورة والشهادة وايقاف حسابه على المنصة.

                          ‌ب  .   إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه (كحالة تزوير)

4.        الحفاظ على سرية الحالة.

5.       يتم إعلام المتدرب بالقرار الذي تم اتخاذه بحقه رسميا.

الحالة الخامسة: جمع الأسئلة من المنصة ونشرها على الغير:

1.        يتم توثيق الحالة.

2.       يتم مراجعة اللجنة المكلفة بذلك.

                           ‌أ  .    يتم اتخاذ الإجراء ات النظامية التي تحكم الحالة وفقاً للائحة النظامية المتبعة في المعهد والتي تكون ضمن واحدة أو أكثر من العقوبات الجزائية التالية:

                          ‌ب  .   إلغاء نتيجة الاختبار وحرمانه من الاختبار والدورة.

                          ‌ج  .    ايقاف حسابه على المنصة.

                          ‌د  .    إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

3.       الحفاظ على سرية الحالة.

4.        يتم إعلام المتدرب بالقرار الذي تم اتخاذه بحقه رسميا.

 

الحالة السادسة: جمع محتوى الدورات (حقائب تدريبية، فيديوهات، تسجيلات، عروض بوربوينت، ملفات أخرى) ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على الغير:

1.        يتم توثيق الحالة.

2.       يتم مراجعة اللجنة المكلفة بذلك.

3.       يتم اتخاذ الإجراء ات النظامية التي تحكم الحالة وفقاً للائحة النظامية المتبعة في المعهد والتي تكون ضمن واحدة أو أكثر من العقوبات الجزائية التالية:

                           ‌أ  .    في حال المتدرب:

1)      حرمان المتدرب من الدورة والشهادة.

2)     ايقاف حسابه على المنصة.

3)    إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه (كمخالف لحقوق الملكية الفكرية)

                            ‌ب  .       في حال المدرب أو المنسق أو أي شخص آخر يعمل على المنصة.

1)      ايقاف حسابه على المنصة.

2)     إبلاغ الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه (كمخالف لحقوق الملكية الفكرية) وطلب التعويض.

4.        الحفاظ على سرية الحالة.